محمد حسين الحسيني الجلالي

300

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 762 ] ( ط - نافع مولى ابن عمر ) قال : « كان ابنُ عمر رضي اللَّه عنهما يَكرَه أن ينزِعَ المحرم حَلَمَةً أو قُراداً عن بعيره » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 432 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 763 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن ألقى المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » . ( وسائل الشيعة 12 : 543 ) [ 764 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » . ورواه الكليني باسناده إلى حريز ، مثله ، وزاد : « بمنزلة القملّة من جسدك ، فلا تلقها ، وألق القراد » . ( وسائل الشيعة 12 : 543 ) [ 765 ] وبالاسناد إلى عمر بن يزيد قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » . ( وسائل الشيعة 12 : 543 ) [ 766 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المُحرم يقرّد البعير ؟ قال : « نعم ، ولا ينزع الحلمة » . ( وسائل الشيعة 12 : 543 ) الفرع الثاني من الفصل الثاني : في التَّلبية والإهلال وفيه نوعان : النوع الأول : في وقتهما ومكانهما [ 767 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « بيْدَاؤُكُمْ هذه ،